قرار رئيس الجمهورية
رقم 31 لسنة 2014
بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 211.510 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة.
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 211.510 فدان، تعادل 888519.99م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لصالح محافظة البحيرة لإقامة مشروع محطة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي المستخرج من البحر المتوسط.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
خريطة
إحداثيات شركة رشيد للبترول
جدول
شركة رشيد للبترول
شبكة الإحداثيات الجغرافية WGS84
NO. X Y
D M S D M S .
1 30 19 45.49 31 22 9.204
2 30 20 0.683 31 22 2.556
3 30 19 54.918 31 21 49.212
4 30 19 29.928 31 21 9.191
5 30 19 14.021 31 22 16.190
المساحة = 211.510 فدان = 888516.99م2.