قرار رئيس الجمهورية
رقم 115 لسنة 2014
بشأن تخصيص قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر لصالح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية).
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة)؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 197.97 فدان بمدينة السادس من أكتوبر والمبين موقعها وحدودها بكشف الإحداثيات والخرائط المرفقة من الأراضي الداخلة في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة) لاستخدامها في تحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقاً لقانون إنشائها وذلك بنظام حق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل هذه الأرض مملوكة للهيئة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.