قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 147 لسنة 2014

 

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2004؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة.

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية والبالغة 625م2 لصالح القوات المسلحة وذلك من قطعة الأرض المخصصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2004 للشركة القابضة لكهرباء مصر لإقامة محطة توليد كهرباء غرب دمياط عليها.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1435هـ
               
الموافق 2 مايو سنة 2014م.

 

عدلى منصور