قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 184 لسنة 2014

 

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدام أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة، وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1435هـ
        `     
الموافق 4 يونيه سنة 2014م.

 

عدلى منصور