قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 200 لسنة 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان، تعادل 862905.355058م2 المبينة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
               
الموافق 2 يوليه سنة 2014م.

 

عبد الفتاح السيسى