قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 274 لسنة 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
إعادة تخصيص مساحة 8843.3 فدان ناحية غرب الطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة والمبينة بالخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات شمسية حرارية CSP فوتوفلطية بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع طبقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1435هـ
الموافق 17 أغسطس سنة 2014م.
عبد الفتاح السيسى