قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 406 لسنة 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1981 باعتبار مشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجهة الضبعة بمحافظة مطروح من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضى اللازمة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان داخل الحد الغربى للأراضى الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 المشار إليه والموضحة حدودها وأبعادها وفقًا للخريطة المرفقة بمواجهة شاطئية 2 كم وبعمق 5 كم حتى طريق الإسكندرية/ مطروح لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها فى إقامة تجمع عمرانى سكنى لأهالى منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م.
عبد الفتاح السيسى