قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 457 لسنة 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة قدرها 954 فدانًا و12 قيراطًا و8.7 سهم، تعادل 4009755.936م2 ناحية قرية خزام - مركز قوص - محافظة قنا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة معاجلة للصرف الصحى والمزرعة الخشبية لها بنظام برك الأكسدة.
المادة الثانية
تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المبينة فى المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1436هـ
الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م.
عبد الفتاح السيسى