قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 482 لسنة 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بإنشاء المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قــرر
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مشروعات الصرف الصحى:
مساحة 336.5 فدان تعادل 1413480.6م2 بجهة هو - نجع حمادى - محافظة قنا وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ أ .
مساحة 2997 فدانًا تعادل 12588773.36م2 بجهة منفلوط - محافظة أسيوط وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ ب.
مساحة 1402.7 فدان تعادل 5892542م2 بقرية البصيلية - محافظة أسوان وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ ج.
مساحة 127 فدانًا تعادل 534849م2 بقرية الشيخ مرزوق - محافظة الوادى الجديد وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ د.
المادة الثانية
تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المبينة فى المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1436هـ
الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م.
عبد الفتاح السيسى