قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 28 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحات الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة المبينة فيما بعد وفقًا للخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة:
الأولى: بمساحة 17.84 فدان بناحية مركز بدر - محافظة البحيرة ويرمز لها بـ أ .
الثانية: بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم 54 شرق طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة ويرمز لها بـ ب.
لصالح الهيئة العامة لمشرعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 15 يناير سنة 2015م.
عبد الفتاح السيسى