قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 45 لسنة 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القرار بقانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2001 بشأن تخصيص أراضى ومناطق لمرافق قناة السويس؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 بشأن إنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 612 لسنة 2013؛
وعلى ما عرضه وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص قطعة أرض بمساحة 7414.1 فدان، تعادل 31145425.3348 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية والمبينة الحدود والأبعاد والإحداثيات بالخريطة المرفقة لوزارة الدفاع وتودع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لتلك الأرض بمأمورية ومكتب الشهر العقارى المختص.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1436هـ
             
الموافق 26 يناير سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى