قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 146 لسنة 2015

 

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة للاستعلامات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2012 بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لرئاسة الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص قطعة الأرض المقام عليها مبنى المركز الإعلامى بطنطا بما عليها من مبانٍ والمملوكة لمحافظة الغربية لصالح الهيئة العامة للاستعلامات.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
           
الموافق 23 مارس سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى