قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 170 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 30 فدانًا من الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس المصرية لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية عليها.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 14 أبريل سنة 2015م.
عبد الفتاح السيسى