قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 459 لسنة 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بإجمالى مساحة 40.77 فدان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستنزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن على النحو التالى:
القطعة رقم 1 بمساحة 4.396 فدان بجهة القوصية بمحافظة أسيوط.
القطعة رقم 2 بمساحة 28.147 فدان بجهة القوصية بمحافظة أسيوط.
القطعة رقم 3 بمساحة 8.227 فدان بجهة القوصية بمحافظة أسيوط.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 15 ديسمبر سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى