قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 525 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء البنك المركزى الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 103.22 فدان، تعادل 433610م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامها فى إنشاء سجن مركزى وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م.
عبد الفتاح السيسي