قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 526 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى المشروعات التالية:
مساحة 618 فدانًا تعادل 2595796م2 بالمراغة - محافظة سوهاج، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ أ وذلك لاستخدامها فى إقامة مزرعة خشبية.
مساحة 577.4 فدان تعادل 2425716.48م2 بطهطا - محافظة سوهاج ويرمز لها بـ ب وذلك لاستخدامها فى توسعات محطة المعاجلة القائمة.
المادة الثانية
تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المبينة فى المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م.
عبد الفتاح السيسي