قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 527 لسنة 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 612 لسنة 2013 بشأن الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 163 لسنة 2015 بإنشاء مطار رأس سدر؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 2948.337 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بدون مقابل وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة والأراضى المخصصة للأنشطة السياحية لصالح الشركة المصرية للمطارات لاستخدامها كامتداد لمطار رأس سدر منها مساحة 2594.785 فدان نقلاً من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة ومساحة 353.552 فدان نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسي