قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 5 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 324.45 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها فى إقامة عدة مشروعات نادى وأكاديميات رياضية - تعليم إعدادى وثانوى رياضى - محلات تجارية - ألعاب ترفيهية وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسي