قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 6 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص مساحة 488.8 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية القصير - محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحى بمدينة القصير - محافظة البحر الأحمر.

 

المادة الثانية

 

تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المبينة فى المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
           
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي