قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 7 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن البناء؛
وعلى القرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى القرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى القرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعاد تخصيص مساحة 22.15 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة السادات - محافظة البحيرة وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسي