قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 11 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة مدرسة تعليم أساسى
على قطعة الأرض الكائنة بزمام النوايجة - مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ
والاستيلاء بطريق الاتفاق المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ كفر الشيخ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة تعليم أساسى على قطعة الأرض الكائنة بزمام النوايجة - مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لإقامة مدرسة تعليم أساسى بمساحة 17 قيراطًا و18 سهمًا الكائنة بزمام النوايجة - مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ضمن القطعة 21 بحوض الرزقة نمرة 14 بالحدود المبينة بالرسم الكروكى المرفق والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 17 يناير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى