قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 61 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 الصادر فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 الصادر فى شأن حماية الآثار وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 الصادر بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
يعاد تخصيص مساحة 559227.49 فدان المبينة بالجدول واللوح المساحة المرفقة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
المادة الثانية
تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراجعة أجهزة وزارة الدفاع قبل تخصيص أى مساحة من المساحات المبينة فى المادة السابقة وذلك لاستقطاع الأراضى الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والتى لم تستقطع من القرار ولم توضح على الجدول واللوح المساحية المرفقة لأغراض الدفاع عن الوطن وللحصول على قواعد وشروط الاستغلال بما لا يتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى