قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 62 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 10022.500 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى إقامة مشروع الصرف الزراعى من بركتى موط والمراشدة وإقامة غابات شجرية.

 

المادة الثانية

 

تتولى محافظة الوادى الجديد إدارة واستغلال المشروع المبين فى المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى