قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 63 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1963 بشأن تعديل حدود مرفق قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 بشأن تخصيص أراضٍ ومناطق لمرفق قناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 44.5 فدان تعادل 186975.461289م2 ناحية جزيرة الفرسان بمدينة الإسماعيلية وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة لتنفيذ منشآت ومشروعات تخدم التنمية المتكاملة بهذه المنطقة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                   
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى