قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 64 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير وتوسعة شارع ترعة الجبل بحى المطرية
بمحافظة القاهرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع ترعة الجبل بحى المطرية بمحافظة القاهرة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع والكائنة بشارع ترعة الجبل بحى المطرية بمحافظة القاهرة وهى:
أولاً - العقار الفيلا رقم 395 والبالغ مساحته حوالى 700م2 تقريبًا.
ثانيًا - العقار المنزل رقم 393 والبالغ مساحته حوالى 170م2 تقريبًا.
والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى