قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 65 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1525 لسنة 2006؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1525 لسنة 2006 المشار إليه النص التالى:
"يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف طريق مصرف زنارة طريق 768 جسر مصرف زنارة من طريق طنطا - شبين الكوم حتى دفرة جسر ترعة القاصد بطول 3 كيلو مترات بكلٍ من مركز طنطا بمحافظة الغربية ومركز تلا بمحافظة المنوفية".
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المضافة بموجب هذا القرار والمبين موقعها ومسارها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى