قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 66 لسنة 2016
باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة - مركز قويسنا
بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 625م2 تقريبًا بالقطع أرقام A/ 81، A/ 146 من 54 أصلية بحوض سيد أحمد بدر رقم 9 بناحية شبرا قبالة - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية والمبين اسم مالكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى