قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 67 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية بهناى - مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة 4 قراريط و21 سهمًا بما يعادل 852.84م2 تقريبًا بأبعاد 30م× 30م اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى