قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 68 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع توسعة طريق كفر أبو الحسن العطف - مركز قويسنا
بمحافظة المنوفية - والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق كفر أبو الحسن العطف - مركز قويسنا بمحافظة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بطول 1.8 كم وبإجمالى مساحة فدان واحد وقيراط واحد و22 سهمًا تقريبًا، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى