قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 70 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع الطريق ربع الدائرى
حول مدينة أبشواى - محافظة الفيوم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الطريق ربع الدائرى حول مدينة أبشواى - محافظة الفيوم.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 18 فدانًا و17 قيراطًا و4 أسهم بطول 3700 متر وعرض 20 مترًا مارًا بنواحى أبو جنشو - النصارية - أبو كساة بناحية مركز أبشواى والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسي