قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 102 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 72 فدانًا و20 قيراطًا و6.01 سهم ناحية رأس سدر – محافظة جنوب سيناء وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 21 مارس سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى