قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 110 لسنة 2016
باعتبار مشروع تنفيذ غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية
مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية - مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 225م2 والواقعة بحوض الكبير نمرة 8 أسفل السكك الحديد ومصف فرسيس - الجهة الغربية - مركز طوخ - بمحافظة القليوبية، والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 21 مارس سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى