قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 111 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع الطريق المؤدى إلى محطة معالجة الصرف الصحى
بقرية شبرا شهاب - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدى إلى محطة معالجة الصرف الصحى بقرية شبرا شهاب - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 3 قراريط و3 أسهم والواقعة بحوض المتر نمرة 18، بقرية شبرا شهاب - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 21 مارس سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى