قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 112 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع توسعات مستشفى قنا العام
بمدينة قنا بمحافظة قنا
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظة قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات مستشفى قنا العام بمدينة قنا بمحافظة قنا.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 5 أفدنة و3 قراريط و23 سهمًا التى تقع داخل الحيز العمرانى بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مبنى مستشفى قنا العام ثم شارع عمومى.
الحد القبلى: مبنى مضاف إلى المستشفى التعليمى.
الحد الشرقى: مساكن بطول 96م2.
الحد الغربى: شارع ثم مساكن أهالى.
والمبين بأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 21 مارس سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى