قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 115 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحى
لقرية الحديقة، المواطين - مركز طما - محافظة سوهاج
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية الحديقة، المواطين - مركز طما - محافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ إجمالى مسطحها 22 قيراطًا و12 سهمًا وتقع بحوض الخلولة نمرة 21 بالقطعة رقم صـ 117، 120 وحوض الحديقة 22 بالقطعة 57، 58، 59 وحوض المواطين نمرة 7 صـ 3 بناحية الحديقة، المواطين - مركز طما - محافظة سوهاج والمبنى موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 21 مارس سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى