قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 116 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 344 لسنة 2010؛
وعلى قرارات محافظ البحر الأحمر أرقام 64 لسنة 1986، 112 لسنة 1993، 136 لسنة 2006؛
وعلى قرارى محافظ مطروح رقمى 100 لسنة 1995، 154 لسنة 1995؛
وعلى قرار محافظ السويس رقم 107 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص المساحات المبينة تفصيلاً فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة والمشار إليها قرين كل منها:
مساحة 14.11 فدان بمنطقة الجلالة ويرمز لها بـ  أ .
مساحة 136405.88 فدان بمنطقة جبل الزيت ويرمز لها بـ ب.
مساحة 290664.8 فدان بمنطقة شمال جبل الزيت ويرمز لها بـ جـ.
مساحة 1009897.11 فدان بمنطقة شرق وغرب النيل قطعة رقم "3" ويرمز لها بـ د.
مساحة 19793.17 فدان بمنطقة الزعفرانة 1 ويرمز لها بـ هـ.
مساحة 10927.34 فدان بمنطقة الزعفرانة 2 ويرمز لها بـ و.
مساحة 338325.49 فدان بمنطقة شرق وغرب النيل قطعة رقم "2" ويرمز لها بـ ز.
مساحة 15.33 فدان بمنطقة المثانى ويرمز لها بـ ح.
مساحة 17.77 فدان بمنطقة الرويسات ويرمز لها بـ ط.
مساحة 13.63 فدان بمنطقة باجوش ويرمز لها بـ ى.
مساحة 8843.28 فدان بمنطقة بنبان ويرمز لها بـ ك.
مساحة 8.87 فدان بمنطقة رأس الحكمة ويرمز لها بـ ل.
مساحة 3621.21 فدان بمنطقة فارس ويرمز لها بـ م.
مساحة 10.03 فدان بمنطقة الغردقة 1 ويرمز لها بـ ن.
مساحة 127790.54 فدان بمنطقة شرق وغرب النيل قطعة رقم "1" ويرمز لها بـ س.
مساحة 2551049.49 فدان بمنطقة الغردقة 2 ويرمز لها بـ ع.
مساحة 471.46 فدان بمنطقة الكريمات ويرمز لها بـ ف.
وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات محطة توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 21 مارس سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي