قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 278 لسنة 1986 بإنشاء مدينة المنيا الجديدة وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 238 فدانًا ناحية المنيا الجديدة وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 5 أبريل سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى