قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 163 لسنة 2016
بشـأن اعتبار إقامة مشروع تغيير مسار خليج الراجع العمومى 
مصرف الفارون الفرع الغربى ناحية مدينة سنورس – 
محافظة الفيوم بمسار بديل من أعمال المنفعة العامة 
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظة الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تغيير مسار خليج الراجع العمومى مصرف الفارون الفرع الغربى ناحية مدينة سنورس - محافظة الفيوم بمسار بديل.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليها بالمادة الأولى بمساحة قيراط واحد و5 أسهم بطول 106م وعرض 2م والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 5 أبريل سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي