قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 204 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية خمسة العقارات المتعدية على خط
التنظيم الواقعة بنهر شارع على مبارك بحى أول طنطا بمحافظة الغربية
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2189 لسنة 2006؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية خمسة العقارات المتعدية على خط التنظيم الواقعة بنهر شارع على مبارك بحى أول طنطا بمحافظة الغربية.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مساحتها 185.29م2 والمبين مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1437هـ
الموافق 11 مايو 2016م.
عبد الفتاح السيسى