قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 205 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة خزان مياه الشرب العالى
بناحية غمازة الصغرى - مركز الصف - محافظة الجيزة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه الشرب العالى بناحية والواقع بحوض الجزيرة الشرقية وعجمى جزاير فصل أول بناحية الأقواز غمازة الصغرى - مركز الصف - محافظة الجيزة بمسطح 12 قيراطًا وسهم واحد والواقعة على الخرائط المساحية أرقام 771/ 5 - 643 لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفَقَيْن.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1437هـ
الموافق 11 مايو 2016م.
عبد الفتاح السيسى