قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 212 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعاد تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة:
القطعة الأولى:
بمساحة 4.5 فدان بناحية مركز بدر - محافظة البحيرة ويرمز لها بحرف أ .
القطعة الثانية:
بمساحة 15.5 فدان بناحية مركز بدر - محافظة البحيرة ويرمز لها بحرف ب.
القطعة الثالثة:
بمساحة 29 فدانًا بناحية وادى النطرون - محافظة البحيرة ويرمز لها بحرف ج.
القطعة الرابعة:
بمساحة 100.32 فدان بناحية وادى النطرون - محافظة البحيرة ويرمز لها بحرف د.
القطعة الخامسة:
بمساحة 31.89 فدان بناحية أبو تشت - محافظة قنا ويرمز لها بحرف هـ.
القطعة السادسة:
بمساحة 4.6 فدان بناحية كم 96 أيمن طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى ويرمز لها بحرف و.
القطعة السابعة:
بمساحة 19.14 فدان بناحية بنى مزار - محافظة المنيا ويرمز لها بحرف ز لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1437هـ
الموافق 12 مايو سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى