قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 213 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة سوهاج لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها ووفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة:
القطعة الأولى: بمساحة 2528.12م2 ناحية أولاد يحى الحاجر ويرمز لها بـ  أ .
القطعة الثانية: بمساحة 3739.29م2 ناحية نجع العزبة ويرمز لها بـ ب.
القطعة الثالثة: بمساحة 5020.09م2 ناحية نجوع مازن ويرمز لها بـ ج.
القطعة الرابعة: بمساحة 5068.60م2 ناحية عرب العطيات القبلى ويرمز لها بـ د.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1437هـ
               
الموافق 12 مايو سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى