قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 215 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة خزان مياه الشرب العالى
بناحية أبو حديد - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه الشرب العالى بناحية أبو حديد - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة والذى يقع بحوض الجنينه بمسطح 1600م2.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1437هـ
                   
الموافق 12 مايو 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى