قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 221 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى
الصبايحة والحمايدة حوض الرزقة - مركز طوخ - محافظة القليوبية
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الصبايحة والحمايدة حوض الرزقة - مركز طوخ - محافظة القليوبية والواقعة بحوض الرزقة نمرة 1 بمسطح 621م2 تقريبًا لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1437هـ
الموافق 14 مايو 2016م.
عبد الفتاح السيسى