قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 222 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحى
كفر حمزة - حوض البوريج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى كفر حمزة - حوض البوريج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية والواقعة بحوض البوريج - نمرة 6 بمسطح 3 قراريط و14 سهمًا تقريبًا لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1437هـ
               
الموافق 14 مايو 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى