قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 233 لسنة 2016
بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع
واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1993 بتخصيص بعض الأراضى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3757 لسنة 1999 باعتبار منطقة شمال غرب خليج السويس منطقة صناعية؛
وعلى ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى الطرق الجديدة الموضحة مواقعها بالخريطة والجدول المرفقين لوزارة الدفاع وتعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها ولا يسرى ذلك على التصرفات التى قامت بها أجهزة الدولة على الأراضى الواقعة فى هذه المساحات وذلك قبل تاريخ صدور هذا القرار.

 

المادة الثانية

 

يتولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء خلال سنة من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات.

 

المادة الثالثة

 

تسرى على الأراضى المنصوص عليها فى هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه.

 

المادة الرابعة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1437هـ
               
الموافق 28 مايو سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى