قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 234 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص مساحة 244 فدانًا تعادل 1024873.32م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة فى أول طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامها فى معسكرات الأمن المركزى بمنطقة الجيزة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1437هـ
           
الموافق 28 مايو سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي