قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 271 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1993 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة خليج السويس من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2003 بإنشاء جهاز الصناعات والخدمات البحرية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 3.17 كم2 نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة وأراضى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمنطقة رأس الأدبية - محافظة السويس وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع وذلك لتنفيذ المشروع القومى للترسانة البحرية.

 

المادة الثانية

 

يؤسس جهاز الصناعات والخدمات البحرية وهيئة قناة السويس، شركة مساهمة مصرية تتولى تنفيذ المشروع القومى للترسانة البحرية فى تلك المنطقة، وتكون حصة هذا الجهاز فى رأسمالها ما يعادل قيمة الأراضى المملوكة للقوات المسلحة المشار إليها فى المادة السابقة بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة قناة السويس.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1437هـ
           
الموافق 11 يونيو سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى