قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 333 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 4/ 7/ 2016؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الأقصر وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة:
القطعة الأولىبمساحة 3.57 فدان بناحية مدينة إسنا، ويرمز لها بحرف  أ .
القطعة الثانيةبمساحة 2.38 فدان بناحية منطقة القرنة بمدينة الجورنا، ويرمز لها بحرف ب.
القطعة الثالثةبمساحة 2.46 فدان بناحية أرمنت، ويرمز لها بحرف ج.
لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى إقامة محطات خدمات وتموين سيارات وطنية.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1437هـ
       
الموافق 25 يوليو سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى