قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 375 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض ومبنى مدرسة/ محمد عزت سلامة رقم تعريفى 1608203، الكائنة ضمن القطعة ص 69 الأصلية بحوض البحر نمرة 3 زمام قرية الجعفرية مركز السنطة بمحافظة الغربية.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض والمبنى اللذين تشغلهما المدرسة المذكورة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1437هـ
           
الموافق 16 أغسطس سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى